الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

252

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

مثل اموال و نكاح است افزون بر اين روايت « 1 » اسحاق بن عمار دلالت دارد بر تأخير قصاص تا صغير كبير شود و مدلول آن موافق اعتبار و آن اهميت امر دماء است نسبت به اموال . ب - از جواب « الف » معلوم شد كه قصاص براى ولى جايز نيست و قيم هم مثل اوست بلى اگر قصاص براى ولى جايز بود در صورتى كه وصيت به قيمومت شخص بر صغار مقيد به امور خاصى غير از قصاص نباشد او هم مثل ولى است براى اينكه وصيت نافذ است نسبت به امور مشروعه . و اگر مقيد باشد به غير قصاص مثل ولى نخواهد بود بلكه در اين امر رجوع به حاكم شرع مىشود . سؤال 469 . درباره لزوم تأخير اجراى حد يا قصاص زن شيرده بفرماييد : الف - آيا اين حكم مادر رضاعى را نيز شامل مىشود ؟ ب - در فرض شمول بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه‌اى ديگر - يا شير خشك يا شير حيوان - تفاوتى وجود دارد ؟ ج - در صورت امكان جايگزينى يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولى طفل ؟

--> ( 1 ) باب 53 من قصاص النفس ح 2 - عن جعفر عن ابيه ( عليهماالسلام ) ان عليا ( ع ) قال : « انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم ان يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا » و فى سند الرواية غياث بن كلوب الذى لم يحرز الوثوق به و لكن مع ذلك قد ذكر بعض المعاصرين فى تحريره فى مقام الفتوى هذه الرواية بدون اختيار شىء و بعض آخر فى تكملته لم يبعد عدم القصاص للولى لعدم الاطلاق فى مثله و هو الذى ذهبنا إليه فوجود الرواية و لو مع عدم أحراز صحة السند و عدم الاطلاق و عدم وجود ما يدل من النص على جواز الاقتصاص يمنع عن القول بالجواز فالأقرب هو عدم جوازه و هو الأحوط و يمكن ادعاء الوثوق بالخبر وثوقاً خبرياً لأنه موافق للاعتبار و ان الدم أمره خطير و ليس مثل المال .